Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33532 بتاريخ 04/10/2021 : لا تقوم الدعوى البوليانية إلا بثبوت سوء نية المدين ومعاقده بما يفيد التواطؤ على حرمان الدائن من التنفيذ

J P 33532/20214 octobre 2021

Principe juridique

  1. يشترط لصحة الاستدعاء للجلسة أن يتم وفق القواعد القانونية بما يكفل ممارسة حق الدفاع، وتقدير سلامة التبليغ يكون بالاعتداد بما تضمنه رقيم الاستدعاء الموجه للمعني لا بما قد يرد بالحكم من سهو مادي في البيانات.
  2. متى ثبت حصول الاستدعاء الصحيح وفق القانون بقيت الإجراءات سليمة ولو وقع توجيه استدعاء إضافي على سبيل الحيطة إلى عنوان آخر أو إلى مكتب محام، طالما أن الحكم يستقيم على الدعامة الصحيحة المستمدة من التبليغ القانوني.
  3. يقتضي الطعن بالدعوى البوليانية ثبوت دين الدائن وتضرره من التصرف المطعون فيه، وثبوت سوء نية المدين ومعاقده بما يفيد قصدهما للتقارر والتواطؤ على إفقار ذمة المدين وحرمان الدائن من التنفيذ على مكاسبه.
  4. يستخلص سوء النية في التفويت من القرائن المرتبطة بملابسات التصرف وطبيعته ككونه دون عوض أو لقيام علاقة زوجية أو قرابة بين المتعاقدين، وتقدير قيام هذه القرائن وترجيحها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغا.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 306 م ا ع-الفصل 7 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.