Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24821 بتاريخ 13/01/2021 : ثبوت نشوز الزوجة يقتضي بحثا استقرائيا معللا يوازن بين القرائن دون الاكتفاء بادعاءات مجردة
Principe juridique
- الضرر الموجب لفك الرابطة الزوجية يخضع لسلطة محكمة الموضوع في التقصي عن الدواعي الحقيقية للنزاع واستخلاصها بتعليل سليم يستوعب تصريحات الطرفين وأدلتهما ويبيّن سبب ترجيح أحدهما.
- إذا ثبتت مغادرة الزوجة لمحل الزوجية فإن مبررات الامتناع عن المساكنة تبقى محمولة عليها من جهة الإثبات متى لم تتوفر بالمحضر أو بملف الدعوى قرائن كافية تغني عن ذلك.
- لا يجوز لمحكمة الموضوع تأسيس نفي النشوز على تجزئة الإقرار أو الانتقاء منه بما يخالف قواعد عدم قابلية الإقرار للتقسيم، كما لا يجوز بناء الاقتناع على تحريف للوقائع الثابتة بالمحاضر الرسمية.
- تعليل الحكم يكون فاسدا إذا اكتفى بتبني ادعاءات مجردة دون الاستدلال بما بالملف من قرائن أو إجراء الأبحاث اللازمة عند الاقتضاء، بما يحول دون مراقبة سلامة تطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 23 من م أ ش-الفصلين 420 و421 من م ا ع-الفصل 438 من م إ ع-الفصول 428 وما بعدها من م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.