Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24874 بتاريخ 24/05/2022 : لا يبطل محضر الحجز إذا استوفى البيانات الشكلية الجوهرية ضمن محضر البحث المضمن بعنوان محضر الحجز

J P 24874/202224 mai 2022

Principe juridique

  1. يبطل محضر الحجز عند الإخلال بأحد البيانات الشكلية الجوهرية المتعلقة بسبب الحجز وتاريخه ومكانه ووصف المحجوز وهوية ذي الشبهة وهوية الأعوان القائمين بالحجز.
  2. يُعتدّ بمحضر البحث كمحضر حجز متى تضمّن صراحة عنوان محضر الحجز وتضمن ضمنه البيانات الشكلية الجوهرية المقررة قانونا، ولا يجوز استبعاد هذه البيانات بتجزئة المحضر أو قصر الاعتداد على فقرة دون سائر محتواه.
  3. يكون الحكم القاضي ببطلان المحضر مشوبا بضعف التعليل وتحريف الوقائع إذا تجاهل ما هو ثابت من استيفاء المحضر للموجبات الشكلية الجوهرية كما وردت بمدوناته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.