Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24901.2015 بتاريخ 21/08/2015 : استقلال أساس المسؤولية المدنية عن المسؤولية الجزائية يمنع اشتراط الإدلاء بصيرورة الحكم الجزائي باتا
Principe juridique
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب دفع يتعلّق بالتقادم إذا أثير لأول مرة لديها، باعتبارها محكمة قانون لا محكمة موضوع، فيتعيّن ردّ الدفع الجديد لعدم سبق طرحه على محكمة الموضوع.
- يختلف أساس المسؤولية المدنية عن أساس المسؤولية الجزائية، وبالتالي لا يُشترط لقبول الدعوى المدنية المبنية على قرينة الضمان إثبات الخطأ الجزائي أو الإدلاء بصيرورة الحكم الجزائي باتا ما دامت شروط قرينة الضمان متوفرة.
- يُفهم الخطأ الجزائي في مجال التعويض التكميلي على أنه كل خطأ يدخل بطبيعته ضمن نطاق الدعوى العمومية ويخضع للإدانة، ويكفي ثبوت الصبغة الازدواجية للخطأ لفتح باب التعويض التكميلي وفق القواعد العامة.
- يندرج الضرر المعنوي ضمن الأضرار القابلة للتعويض في نطاق التعويض التكميلي وفق القواعد العامة للمسؤولية، باعتباره من الأضرار التي لا يشملها التعويض طبق التشريع الخاص بحوادث الشغل أو يختلف مقداره عنه.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 115 م ا ع-الفصل 7 من م ا ع-الفصل 5 من قانون عدد 28 لسنة 1994-الفصل 217 م ج-الفصل 7 من م ا ح-الفصل 96 م ا ع-الفصل 533 م ا ع-القانون عدد 21 المؤرخ في 21 فيفري 1994-الفصل 76 من هذا القانون autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.