Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86217 بتاريخ 10/09/2025 : لا تقوم الإدانة الجزائية على مجرد تصريح غير معزز بقرائن بما يترك ركن الإسناد محل شك

قرار تعقيبي عدد 86217 بتاريخ 10/09/2025 : فساد الإدانة الجزائية عند ابتنائها على تصريح وحيد غير معزز بقرائن

J P 86217/202510 septembre 2025

Principe juridique

  1. تسويغ محكمة الموضوع لما تنتهي إليه من ثبوت الإدانة يظل مشروطا بتعليل قانوني شامل يوازن بين عناصر الإثبات ويدعم الاستنتاجات بقرائن جدية، وإلا كان الحكم ضعيف التعليل وخارقا للقانون.
  2. لا تقوم الإدانة الجزائية على مجرد تصريح مشتكى به عند مقابلته بإنكار المتهم ما لم تعززه قرائن أخرى كافية ترفع الشك حول ركن الإسناد.
  3. الأحكام الجزائية تبنى على اليقين لا على الشك والتخمين، وكلما بقيت الوقائع محل تردد جدي لغياب إجراءات التثبت الضرورية تعين نقض الحكم المؤسس على ذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.