Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24955 بتاريخ 07/02/2022 : يتعين على محكمة الموضوع تعليل تحديد مسؤولية حادث المرور وفق جدول الفصل 123 من مجلة التامين

J P 24955/20227 février 2022

Principe juridique

  1. لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من عناصر الملف دون رقابة من محكمة التعقيب متى كان اجتهادها قائما على أصل ثابت ومعللا تعليلا مستساغا وكافيا.
  2. إهمال محكمة الموضوع الرد على دفع جوهري متعلق بتحديد مسؤولية الحادث على أساس معيار قانوني واجب التطبيق يجعل قرارها مشوبا بضعف التعليل بما يقتضي النقض.
  3. لا يكفي لتسويغ تحميل المسؤولية أو نفيها تبني أسباب حكم سابق إذا كان هذا الحكم بدوره غير معلل في جوهر المسألة القانونية المطلوب بحثها وتمحيصها.
  4. الجزم بعدم ارتكاب خطإ فادح لا يقوم مقام التمحيص القانوني للوقائع وإنزالها على الصور الواردة بالجدول القانوني المنظم لتحديد المسؤولية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.