Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24955 بتاريخ 07/02/2022 : يتعين على محكمة الموضوع تعليل تحديد مسؤولية حادث المرور وفق جدول الفصل 123 من مجلة التامين
Principe juridique
- لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من عناصر الملف دون رقابة من محكمة التعقيب متى كان اجتهادها قائما على أصل ثابت ومعللا تعليلا مستساغا وكافيا.
- إهمال محكمة الموضوع الرد على دفع جوهري متعلق بتحديد مسؤولية الحادث على أساس معيار قانوني واجب التطبيق يجعل قرارها مشوبا بضعف التعليل بما يقتضي النقض.
- لا يكفي لتسويغ تحميل المسؤولية أو نفيها تبني أسباب حكم سابق إذا كان هذا الحكم بدوره غير معلل في جوهر المسألة القانونية المطلوب بحثها وتمحيصها.
- الجزم بعدم ارتكاب خطإ فادح لا يقوم مقام التمحيص القانوني للوقائع وإنزالها على الصور الواردة بالجدول القانوني المنظم لتحديد المسؤولية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.