Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24846.2022 بتاريخ 28/09/2021 : وجوب عرض ملفات القضايا المتعلقة بالدولة والهيئات العمومية على النيابة العمومية قبل الجلسة تحت طائلة النقض
Principe juridique
- يعدّ عدم عرض ملف القضايا المتعلقة بالدولة والهيئات العمومية على ممثل النيابة العمومية قبل الجلسة وفق الآجال القانونية خرقا لإجراء يهمّ النظام العام يترتب عنه النقض مع الإحالة.
- لا تقوم مخالفة معيار التنظير في تقدير غرامة الانتزاع بمجرد عدم اعتماد الخبراء لعقود تنظير متى تعذر عليهم العثور عليها وثبت اعتمادهم لمراجع موضوعية بديلة ولم يقدم الطاعن ما يناقضها.
- لا يؤثر عدم تنزيل عنصر الزيادة في قيمة الجزء غير المنتزع على سلامة الحكم إذا كان الانتزاع بطبيعته لا يفضي إلى إضافة قيمة للجزء المتبقي وفق ما تستخلصه محكمة الموضوع من معطيات الاستغلال وطبيعة التقسيم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصول 16 و 18 و 29 وما بعده من قانون الانتزاع عدد 85 المؤرخ في 11/8/1976 autres décisions
- الفصول 4 و 5 و 7 من قانون الانتزاع autres décisions
- الفصل 251 من م م م ت autres décisions
- الفصل 4 من قانون الانتزاع autres décisions
- الفصل 7 من قانون الانتزاع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.