Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24704 بتاريخ 25/10/2021 : اعتماد محكمة الموضوع على اختبار فني يستوجب دحضه بحجة قانونية موهنة
Principe juridique
- الطعن بالتعقيب لا يقبل إلا إذا أقيم على عيب قانوني محدد من الحالات التي حصرها المشرع، ولا يمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للوقائع واستخلاصها للقرائن متى كان ذلك داخلا في نطاق سلطتها التقديرية.
- تقدير الأدلة وتمحيص نتائج الاختبار الفني من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا وخاليا من الخطأ القانوني أو تحريف الوقائع أو هضم حقوق الدفاع.
- اعتماد محكمة الموضوع على اختبار فني مستوف للإجراءات القانونية يكون مشروعا إذا بُني على معايير تقدير معتبرة وملائمة لطبيعة العقار، ولا يكفي لمجرد الطعن فيه التمسك بمخالفة عامة أو بانتقاد النتيجة دون إثبات عدم صحة المعايير المعتمدة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- احكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- بالفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 4 من قانون الانتزاع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.