Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24673.2003 بتاريخ 28/10/2003 : انتفاء المزاحمة غير المشروعة عند غياب تعليل قانوني منطقي لقيام الخلط لدى المستهلك
Principe juridique
- عبارات الفصل 92 م ا ع عامة وصوره غير حصرية بما يتيح إدراج الالوان ضمن عناصر التمييز التي يمكن أن يسبغ عليها النص حماية متى ارتبطت ببقية المواصفات التي تعود عليها الجمهور.
- لا مجال لخلط أحكام المزاحمة الغير المشروعة الخاضعة للقواعد العامة للالتزمات والعقود بتقليد النماذج الصناعية الخاضعة لاحكام قانون 6/2/2001 لاختلاف موضوع كل نظام قانوني وامتناع التوسيع في تطبيق النص الخاص على غير محله.
- تقدير محكمة الموضوع لقيام الخلط في ذهن المستهلك أو انتفائه يخضع لشرط التعليل القانوني والمنطقي المستند إلى ما له أصل ثابت بالملف وإلا كان الحكم قابلا للنقض لقصور أسانيده الواقعية والقانونية.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الامر المؤرخ في 3/6/1889-الفصل 90 م ا ح-الفصلين 92 و532 م ا ع-قانون 6/2/2001-الفصلين 420 و558 م ا ع-الفصل 123 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.