Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24721 بتاريخ 15/12/2021 : بقاء أجل الشفعة مفتوحا عند تعمد المشتري عدم إعلام الشفيع دون إثبات تعذر الإعلام
Principe juridique
- يفيد الفصل 115 جديد من م ح ع أن أجل الشهر لا يطبق إلا عند ثبوت إعلام الشفيع بالشراء وفق الإجراء الذي أوجبه المشرع على المشتري.
- لا يطبق أجل الستة أشهر المنصوص عليه بالفصل 115 جديد من م ح ع إلا في صورة تعذر إعلام الشفيع بالشراء باعتباره وضعية تستلزم إثباتا يبرر العدول إلى معيار التسجيل أو الترسيم بحسب طبيعة العقار.
- يقتضي استبدال عبارة "عدم الإعلام" بعبارة "صورة تعذر الاعلام" تفسير النص وفق الفصل 532 من م اع بما يمنع مساواة التعمد في عدم الإعلام بحالة التعذر ويترتب عنه حرمان المشتري من التمسك بسقوط أجل الشفعة وبقاء الأجل مفتوحا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 115 جديد ح ع-الفصل 532 من م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.