Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24721 بتاريخ 15/12/2021 : بقاء أجل الشفعة مفتوحا عند تعمد المشتري عدم إعلام الشفيع دون إثبات تعذر الإعلام

J P 24721/202115 décembre 2021

Principe juridique

  1. يفيد الفصل 115 جديد من م ح ع أن أجل الشهر لا يطبق إلا عند ثبوت إعلام الشفيع بالشراء وفق الإجراء الذي أوجبه المشرع على المشتري.
  2. لا يطبق أجل الستة أشهر المنصوص عليه بالفصل 115 جديد من م ح ع إلا في صورة تعذر إعلام الشفيع بالشراء باعتباره وضعية تستلزم إثباتا يبرر العدول إلى معيار التسجيل أو الترسيم بحسب طبيعة العقار.
  3. يقتضي استبدال عبارة "عدم الإعلام" بعبارة "صورة تعذر الاعلام" تفسير النص وفق الفصل 532 من م اع بما يمنع مساواة التعمد في عدم الإعلام بحالة التعذر ويترتب عنه حرمان المشتري من التمسك بسقوط أجل الشفعة وبقاء الأجل مفتوحا.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 115 جديد ح ع-الفصل 532 من م اع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.