Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24744.2015 بتاريخ 03/02/2016 : مخالفة آجال إنجاز الاختبار لا تبطل أعمال الخبير ما لم يثبت ضرر اللاحق بالخصم
Principe juridique
- مخالفة المدة المحددة لإنجاز الاختبار أو عدم تغيير الخبير عند تجاوزها لا يترتب عنها بطلان أعمال الاختبار أو استبعادها ما دام المشرع لم يرتب جزاء البطلان، وتبقى المسألة خاضعة لاجتهاد المحكمة وسلطتها التقديرية.
- القواعد المنظمة لآجال إنجاز الاختبار وتغيير الخبير ليست من النظام العام بل ترمي إلى حماية مصالح الخصوم الشخصية، ولا يقبل التمسك بها إلا بإثبات الضرر الناتج عن مخالفتها وفق القاعدة الإجرائية المتعلقة بالبطلان النسبي.
- التجريح في الخبير يتقيد بأجل خمسة أيام من تاريخ العلم بتسميته، وتجاوزه مع المشاركة في أعمال الاختبار يعد تنازلا عن حق التجريح.
- تعليق التتبعات الفردية والأعمال التنفيذية خلال فترة المراقبة في إطار قانون إنقاذ المؤسسات لا يسري على الكفيل الشخصي المتضامن، كما لا يمنع الدائن من القيام قضائيا لاستصدار حكم يثبت أصل الدين ومقداره مع بقاء تعليق التنفيذ والاستخلاص تجاه المدين الخاضع للتسوية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 732 من م ت-الفصل 103 من م م م ت-الفصلين 103 و107 من م م م ت-الفصل 108 من م م م ت-الفصل 96 من م م م ت-الفصل 14 فقرة 2 من م م م ت-الفصل 558 من م ا ع-الفصل 32 من القانون عدد 34 المؤرخ في 17/4/1995 المنقح بموجب القانون عدد 79 المؤرخ في 29/12/2003-الفصل 33 من قانون الانقاذ autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.