Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24734/2020 بتاريخ 02/10/2020 : تحريف الوقائع يتحقق باعتماد وثيقة لا تتعلق بموضوع التتبع الجزائي بما يؤدي إلى النقض

J P 24734/2020/20202 octobre 2020

Principe juridique

  1. يكون الحكم مشوبا بتحريف الوقائع إذا أسس قضاءه على وثيقة لا تتعلق بالواقعة محل النزاع أو أضفى عليها مدلولا غير ثابت من أوراق الملف، بما يجعل النتيجة التي انتهى إليها مخالفة لما هو ثابت بالوثائق المعتمدة.
  2. يتحقق ضعف التعليل عندما تهمل المحكمة مناقشة المؤيدات الجوهرية المقدمة لإثبات واقعة مؤثرة في الفصل في النزاع دون بيان موقفها منها، إذ يتعين عليها تحليلها واستخلاص النتائج القانونية المترتبة عنها.
  3. لا يعد رفض سماع البينة هدما لحقوق الدفاع إذا كانت المحكمة قد مكنت الخصم من تقديم بينته ضمن إجراءات التحقيق ثم تخلف عن إحضارها في الأجل المحدد، فتتحمل الجهة المتخلفة تبعة ذلك دون مؤاخذة على المحكمة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.