Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24749 بتاريخ 08/07/2022 : انتفاء القصد الجرمي في التدليس عند ثبوت أن التغيير قصد به تكريس إرادة الأطراف

J P 24749/20228 juillet 2022

Principe juridique

  1. تتمتع دائرة الإتهام بصفتها دائرة تحقيق من درجة ثانية بسلطة مطلقة في تقدير كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة وفي إعادة تكييف الوقائع قانونا، شريطة أن تبين الأسباب الواقعية والقانونية التي استندت إليها وأن تكون مؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها.
  2. لا تقوم جريمة التدليس عند انتفاء ركنها القصدي إذا ثبت أن التغيير المدخل على المحرر لا يخالف إرادة الأطراف وإنما قصد به تكريسها وتلافي الغموض دون انصراف إرادة الفاعل إلى الإضرار.
  3. جريمة مسك مدلس تقتضي تعمد مسك كتب مدلس، فإذا انتفى التعمد أو انتفى قيام التدليس أصلا تعين استبعاد هذا الوصف تبعا لذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.