Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24767 بتاريخ 28/02/2022 : عدم قبول الدفع بالصبغة الشغلية للحادث إذا أثير لأول مرة أمام محكمة التعقيب وكان غير متعلق بالنظام العام
Principe juridique
- التعقيب طريق طعن غير عادي يقتصر فيه نظر محكمة التعقيب على مراقبة مطابقة الحكم للقانون في حدود ما سبق عرضه على محكمة الاستئناف من طلبات وأوجه دفاع دون أن يشكّل امتدادا للخصومة.
- كل دفع قانوني يثار لأول مرة أمام محكمة التعقيب يكون غير مقبول إذا لم يكن متعلقا بالنظام العام.
- تحديد ما إذا كان الدفع يتعلق بالنظام العام يعد معيارا حاسما لقبول إثارته لأول مرة في طور التعقيب، فإذا انتفت عنه هذه الصبغة تعيّن رفضه دون التعرض لجوهره.
Textes appliqués
- الفصل 89 م ط-الفصل 121 م ت-القانون عدد 28 لسنة 1994 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.