Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21631 بتاريخ 14/12/2021 : قصور التعليل عند استبعاد المحكمة لشهادة متهم ضد متهم دون تبرير
Principe juridique
- يقتضي الحكم الجزائي التنصيص على المستندات الواقعية والقانونية ولو في صورة الحكم بالبراءة بما يتيح مراقبة سلامة تطبيق القانون على الوقائع.
- إذا استبعدت المحكمة دليلا مؤثرا من قبيل شهادة متهم ضد متهم دون بيان سبب الاستبعاد تعليلا سائغا فإن حكمها يكون مشوبا بضعف التعليل المؤدي إلى خرق القانون.
- شهادة متهم ضد متهم يمكن اعتمادها متى لم تكن مجرد وسيلة للتملص من التهمة وإلصاقها بالغير ومتى انسجمت مع باقي عناصر الملف بما يجعل استبعادها دون موجب قانوني مخالفا لما يقتضيه التقدير السليم للأدلة.
Textes appliqués
- الفصل 32و 258 و 264 م ج autres décisions
- احكام الفصل 168 autres décisions
- الفصل 150 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.