Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24785 بتاريخ 16/06/2021 : اعتبار الاستيلاء على جزء من الطريق العام شغبا متى أفضى إلى مخالفة حوز الغير

J P 24785/202116 juin 2021

Principe juridique

  1. مناط الشغب يتحقق بكل أمر ينجر عنه رأسا أو بطريق الاستنتاج ما يفيد مخالفة لحوز الغير، وبوصفه تعريفا عاما ومطلقا فإنه يمتد إلى كل صور الأفعال التي تمس بالحوز دون حصر في نموذج معين.
  2. إذا كانت عبارة القانون مطلقة وجب إجراؤها على إطلاقها، بما يفرض على المحكمة بحث كل ما يدعى أنه مانع لحوز القائم بالدعوى متى كان من شأنه أن يولد دعوى مخالفة لذلك الحوز.
  3. لا يجوز للمحكمة استبعاد وصف الشغب عن فعل ثبت من عناصر الملف أنه أحدث آثارا حدّت أو ضيّقت نطاق الحوز، لأن ذلك يعد مخالفة لمناط الشغب ويستوجب إعادة البحث في كيفية رفعه عبر ما يلزم من أعمال خبرة عند الاقتضاء.
  4. إمكان اتخاذ السلط المعنية لتتبعات تخص واقعة الاستيلاء لا ينفي حق من تضرر في حوزه من تلك الواقعة في سلوك دعوى كف الشغب، ولا يحول دون نظر المحكمة في رفع المخالفة متى توفرت شروط الدعوى.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 112 من م م م ت-الفصل 39 من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 53 من م م م ت-الفصل 533 من م اع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.