Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24732.2020 بتاريخ 02/10/2020 : وجوب تعليل الحكم بمناقشة المؤيدات الجوهرية تفاديا لتحريف الوقائع

J P 24732.2020/20202 octobre 2020

Principe juridique

  1. يعد الحكم مشوبا بتحريف الوقائع متى بنى قضاءه على وثيقة لا تتعلق بالواقعة محل النزاع أو لا تفيد المآل الإجرائي الذي انتهى إليه، بما يجعل النتيجة المستخلصة متعارضة مع الثابت بأوراق الملف.
  2. يكون التعليل قاصرا إذا أعرضت المحكمة عن مناقشة المؤيدات الجوهرية المدلى بها لإثبات واقعة مؤثرة في النزاع دون بيان موقفها منها، إذ يتعين عليها تمحيصها واستخلاص النتائج القانونية على ضوئها.
  3. لا يتحقق هضم حقوق الدفاع متى مكنت المحكمة الخصوم من تقديم بيناتهم ضمن إجراءات التحقيق، وكان عدم إحضار البينة في الأجل المحدد راجعا إلى تقصير من يتمسك بها.
  4. يعد الجواب ضمنيا على الدفع قائما متى كان رفض طلب إجرائي مترتبا منطقيا عن الأساس الذي اعتمدته المحكمة في تقديرها لمآل النزاع، ولو لم تفرد له تعليلا مستقلا.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.