Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24395 بتاريخ 13/12/2021 : بطلان التتبع في جريمة إصدار شيك بدون رصيد عند عدم تحقق المحكمة من احترام البنك لإجراءات الإعلام والآجال القانونية

قرار تعقيبي عدد 24395 بتاريخ 13/12/2021 : بطلان إدانة إصدار شيك دون رصيد عند عدم تحقق المحكمة من استيفاء البنك لإجراءات الإعلام المنصوص عليها قانونا

J P 24395/202113 décembre 2021

Principe juridique

  1. يتعين على محكمة الموضوع، باعتبار تعلق المسألة بالنظام العام وبمصلحة المتهم الشرعية، أن تتثبت من سلامة إجراءات التتبع في جريمة إصدار شيك دون رصيد ولو لم يثرها الطاعن أمامها.
  2. تقوم إجراءات الامتناع عن الدفع في مادة الشيكات على التزامات محددة على البنك، من بينها إثبات تاريخ العرض على ظهر الصك ودعوة الساحب في نفس اليوم بوسيلة تترك أثرا كتابيا لتوفير الرصيد داخل أجل أقصاه ثلاثة أيام عمل مصرفية، ويترتب عن عدم التثبت من احترام هذه الالتزامات قصور في التعليل يفسد الحكم.
  3. يستلزم التعليل القانوني السليم أن تتحقق المحكمة من إجراءات التبليغ والآجال المحددة قانونا المرتبطة بإثبات الامتناع عن الدفع قبل ترتيب المسؤولية الجزائية عن إصدار شيك دون رصيد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.