Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52481 بتاريخ 24/04/2018 : انقطاع أجل السقوط لا يتحقق إلا إذا كان العمل القاطع موجها ضد نفس المدعى عليه

قرار تعقيبي عدد 52481 بتاريخ 24/04/2018 : انقطاع التقادم لا ينتج أثره إلا إذا صدر الإجراء القاطع ضد نفس المدعى عليه

J P 52481/201824 avril 2018

Principe juridique

  1. الإجراء القاطع لمرور الزمان لا يعتد به إلا إذا كان موجها إلى نفس المدين أو المسؤول الذي تقام ضده الدعوى اللاحقة، فلا تمتد آثار الانقطاع إلى غير من وجهت إليه المطالبة القضائية.
  2. المطالبة القضائية التي توجه إلى شخص لا يعد مدينا في الدعوى اللاحقة لا تصلح أساسا لاعتماد تاريخ آخر إجراء فيها منطلقا لاحتساب أجل التقادم تجاه المدعى عليه الجديد.
  3. متى ثبت أن المتضرر كان على بينة بهوية المسؤول المدني منذ حصول الضرر، فإن احتساب أجل السقوط ينطلق من تاريخ العلم ولا يوقفه أو يقطعه إلا عمل قانوني تتوفر فيه شروط الانقطاع المقررة قانونا تجاه نفس المسؤول.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 115 من م ا ع-الفصل 125 من م ت-الفصل 396 م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.