Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56192 بتاريخ 04/12/2023 : امتناع المحكمة عن الفصل في ضوء الاختبار عند عدم تحديد الخصم لطلباته على أساسه
Principe juridique
- لا تلتزم المحكمة بتكوين أو إتمام أو إحضار حجج الخصوم، ويظل على كل خصم أن يقدم عناصر دعواه ويدعمها بما يراه من وسائل إثبات دون تحميل القاضي واجب استكمالها نيابة عنه.
- لا يجوز للقاضي أن يحل محل الأطراف في تحديد طلباتهم أو إعادة صياغتها على ضوء نتائج الاختبار، ويترتب عن عدم ضبط الخصم لطلباته بعد إجراء الاختبار بقاء النزاع محكوما بما قدمه من طلبات وأسانيد.
- يعد اعتماد محكمة الموضوع على حيادها في إدارة الخصومة ورفضها الفصل بناء على تقرير اختبار لم يُبنَ عليه طلب محدد تطبيقا سليما للقانون، ولا يشكل ذلك قصورا في التعليل متى بينت سبب عدم الأخذ بنتيجة الاختبار.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 86 م م م ت-الفصل 246 م اع-الفصل 12 م م م ت-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.