Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29269/ بتاريخ 12/3/2021 : بطلان الحكم عند خلو لائحته من إمضاء أحد القضاة المشاركين في المفاوضة دون بيان سبب التخلف

J P 29269/202112 mars 2021

Principe juridique

  1. يترتب البطلان على الحكم متى خلت لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة وشاركوا في المفاوضة دون التنصيص على أسباب التخلف أو التعذر، باعتبار ذلك خرقا جوهريا لقواعد آمرة تتعلق بتكوين الحكم وإجراءاته.
  2. تتولى محكمة التعقيب نقض الحكم تلقائيا عند ثبوت عدم مراعاة الصيغ الشكلية التي رتب القانون على عدم احترامها البطلان أو السقوط، ولو بصرف النظر عن بقية المطاعن المثارة من الطاعن.
  3. إذا شاب الحكم بطلان شكلي جوهري في لائحة الحكم يتعين نقضه مع إحالة القضية على المحكمة التي أصدرته لإعادة النظر فيها بهيئة أخرى ضمانا لصحة الإجراءات.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 175 م م م ت-الفصل 123 رابعا من م م م ت-الفصل 175 خامسا من م م م ت-الفصل 175 سادسا من م م م ت-145 من م م م ت-147 من م م م ت-الفصول 6 و143 من مش-420 من م ا ع-الفصل 232 من م ش-الفصل 101 من م م م ت-القانون المتعلق بالخبراء العدليين-الفصل 121 من م م م ت-الفصلين 121 و 175 من م م م ت-الفصل 14 من نفس المجلة في فقرته الاولي autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.