Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26958 بتاريخ 31/05/2202 : قيام جريمة الخيانة على بياض متى استغل المؤتمن الإمضاء المعرف به لإقحام بيانات تُنشئ التزاما لصاحب الإمضاء دون رضاه

J P 26958/202231 mai 2022

Principe juridique

  1. تقوم جريمة الخيانة على بياض عندما يُؤتمن شخص على رقعة خالية من الكتابة تحمل إمضاء الغير ثم يستغل ذلك الإمضاء لإدراج مضمون يُرتب التزاما على صاحب الإمضاء أو يورّطه في تصرف لم يرض به.
  2. لا يشترط لقيام الخيانة على بياض أن تكون الإضافة أو التضمين قد سبقا إمضاء الغير ما دام الاستغلال اللاحق للرقعة الممضاة على بياض قد أفضى إلى توريط صاحب الإمضاء وإلزامه بما دُوّن دون موافقته.
  3. يثبت الركن المعنوي في الخيانة على بياض متى استخلص قاضي الموضوع من عناصر الملف أن الفاعل تعمد استغلال الإمضاء المودع لديه لإقحام بيانات مخالفة للغرض الذي وُضع من أجله ذلك الإمضاء وترتب عنها ضرر لصاحب الإمضاء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.