Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32646 بتاريخ 16/06/2021 : عدم معارضة الغير بحكم القسمة القابل للترسيم إلا بعد استيفاء إجراء الترسيم

J P 32646/202116 juin 2021

Principe juridique

  1. المفعول الاحتجاجي للترسيم في العقارات المسجلة يمنع معارضة الغير بحق عيني أو بصك قابل للترسيم إلا بعد استيفاء إجراء الترسيم وابتداء من تاريخه.
  2. عدم خضوع العقار للمفعول المنشئ للترسيم لا ينفي قيام المفعول الاحتجاجي للترسيم تجاه الغير، بما يوجب على المحكمة عدم ترتيب آثار صك غير مرسم في مواجهة من لم يكن طرفا فيه وتمسك بحسن نيته وجهله به.
  3. في حالة الشياع تكون الحدود الواردة بالعقود عديمة الأثر بين الشركاء، ولا يثبت الشغب بين شريكين إلا إذا ترتب عن فعل أحدهما نقص في مناب الآخر تقابله زيادة في منابه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.