Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 11115.2007 بتاريخ 29/04/2010 : انحصار التمسك ببطلان إحالة أرض دولية فلاحية مخالفة لشرط التحجير في ديوان الأراضي الدولية
Principe juridique
- التحجير القانوني والتعاقدي للتفويت في الأراضي الدولية الفلاحية المسندة، المقرون بوجوب الترخيص المسبق من وزير الفلاحة، شرّع لفائدة الجهة المشرفة على هذه الأراضي في إطار مصلحة اقتصادية متصلة بحسن استغلالها، فلا يمتد أثر الحماية القانونية إلى غير من قصد المشرّع حمايته.
- لا يسوغ لغير المنتفع بالحماية القانونية الدفع ببطلان الالتزام لمخالفة شرط تحجير التفويت، متى كان هذا الشرط مرتبطا بصميم مصلحة ديوان الأراضي الدولية بوصفه صاحب الصلاحية في الترخيص في التفويت.
- يشترط لقبول الدفع بالبطلان قيام مصلحة قائمة على حق مشروع يكفله القانون، فلا يكفي مجرد مصلحة واقعية ترمي إلى استرجاع محل التصرف بمعزل عن نطاق الحماية القانونية المقصودة.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- القانون عدد 25 المؤرخ في 19 ماي 1970 autres décisions
- الأمر عدد 199 لسنة 1970 autres décisions
- الأمر عدد 1160 لسنة 1980 autres décisions
- الفصل 532 م ا ع autres décisions
- الفصل 62 م ا ع autres décisions
- الأمر عدد 1150 لسنة 1990 autres décisions
- الأمر عدد 1150 لسنة 1980 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.