Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 10158/10159 بتاريخ 27/09/2021 : فساد التعليل يتحقق عند الجزم بوصف العقار دون التثبت من انطباق المؤيدات على محل النزاع
قرار تعقيبي عدد 10158/10159 بتاريخ 27/09/2021 : قصور التعليل يثبت عند الجزم بوصف العقار كحبس أو كعقار مسجل دون التثبت من انطباق المؤيدات على محل النزاع
Principe juridique
- يتعين على محكمة الموضوع عند اعتمادها سببا قانونيا ينفي إمكانية الحوز لكون العقار حبسا أو عقارا مسجلا أن تبين الأساس الذي انتهت به إلى هذا الوصف وأن تثبت انطباقه على محل النزاع، وإلا كان قضاؤها قاصرا في التعليل ومعرضا للنقض.
- لا يكفي التمسك بمؤيدات من قبيل شهادة ملكية أو مثال هندسي لنفي ركن الحوز أو لتحديد طبيعة العقار ما لم تتحقق المحكمة من مطابقتها لمحل التداعي بوسائل بحث مجدية، إذ إن إغفال هذا التثبت يورث القرار ضعفا في التسبيب وهضما لحقوق الدفاع.
- الحكم الجزائي لا يكتسب سلامته إلا إذا أحاطت محكمة الموضوع بقرائن الإدانة والبراءة واستفرغت وسعها في استجلاء الوقائع وإجراء الأبحاث اللازمة للتحقق من الدفوع الجوهرية، وإلا اعتبر تعليلها غير مستساغ قانونا واستوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصول 255 و222 م ج autres décisions
- الفصل 38 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.