Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45961 بتاريخ 30/01/2023 : سقوط إجراءات الأمر بالدفع عند قيام منازعة جدية في مقدار الدين تستوجب أعمالا استقرائية
Principe juridique
- إجراءات الأمر بالدفع لا تُقبل إلا إذا تعلقت بدين معين المبلغ وله سبب تعاقدي أو كان الالتزام ناشئا عن شيك، بما يقتضي أن يكون مقدار الدين غير متنازع فيه على نحو جدي.
- الشيك يعد وسيلة خلاص واجب الأداء لدى الاطلاع، وكل شرط يجعل تقديمه على وجه الضمان مخالف لمقتضى ذلك يكون غير معتبر ولا يصلح لإقامة منازعة قانونية منتجة في هذا الخصوص.
- ادعاء الخلاص الجزئي يُعد منازعة في مقدار الدين، ومتى استند إلى قرائن جدية ومتظافرة تعين على محكمة الأصل تمحيصها وإجراء الأعمال الاستقرائية اللازمة للتحقق من تأثيرها على تعيين مقدار الدين، وإلا كان قضاؤها ضعيف التعليل ومخالفا لمقتضيات الفصل 59 من م م م ت.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.