Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32400.2021 بتاريخ 22/12/2021 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة انعدام التأمين مطلقا باعتبار إطلاق عبارة غير مؤمن

J P 32400.2021/202122 décembre 2021

Principe juridique

  1. يثبت عدم التأمين كواقعة مادية بجميع وسائل الإثبات المعتمدة قانونا ولا يتوقف ترتيب تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور على صدور حكم جزائي نهائي في جريمة عدم التأمين متى كان الملف خاليا مما يفيد وجود عقد أو شهادة تأمين سارية للوسيلة المتسببة في الضرر.
  2. تفسر عبارة غير مؤمن الواردة بالفصل 173 م ت على إطلاقها فتشمل حالة انعدام التأمين مطلقا ولا يعد حصر حالات عدم التأمين بالفصل 120 م ت مانعا من إدراج هذه الصورة ضمن مجال تدخل الصندوق باعتبارها صورة مخصوصة لصورة عامة هي عدم التأمين في إطار قراءة مندمجة لنصوص المجلة.
  3. عند غياب ما يثبت الدخل طبق التصريح الجبائي أو التصريح المقدم لصندوق الضمان الاجتماعي يعتمد في احتساب التعويض الأجر الأدنى السنوي المضمون المعمول به في تاريخ ارتكاب الحادث متى كان الأمر المحدد له ساريا المفعول قبل تاريخ الحادث.
  4. لا تنطبق أحكام الفصل 251 من م م م ت المتعلقة بوجوبية عرض الملف على النيابة العمومية إلا على القضايا المتعلقة بالدولة أو الهيئات العمومية ذات الارتباط الهيكلي والإداري بالدولة والارتباط المالي بالميزانية العامة للبلاد، ولا يندرج ضمنها صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لتمتعه بالشخصية المعنوية والاستغلال المالي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.