Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32400.2021 بتاريخ 22/12/2021 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة انعدام التأمين مطلقا باعتبار إطلاق عبارة غير مؤمن
Principe juridique
- يثبت عدم التأمين كواقعة مادية بجميع وسائل الإثبات المعتمدة قانونا ولا يتوقف ترتيب تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور على صدور حكم جزائي نهائي في جريمة عدم التأمين متى كان الملف خاليا مما يفيد وجود عقد أو شهادة تأمين سارية للوسيلة المتسببة في الضرر.
- تفسر عبارة غير مؤمن الواردة بالفصل 173 م ت على إطلاقها فتشمل حالة انعدام التأمين مطلقا ولا يعد حصر حالات عدم التأمين بالفصل 120 م ت مانعا من إدراج هذه الصورة ضمن مجال تدخل الصندوق باعتبارها صورة مخصوصة لصورة عامة هي عدم التأمين في إطار قراءة مندمجة لنصوص المجلة.
- عند غياب ما يثبت الدخل طبق التصريح الجبائي أو التصريح المقدم لصندوق الضمان الاجتماعي يعتمد في احتساب التعويض الأجر الأدنى السنوي المضمون المعمول به في تاريخ ارتكاب الحادث متى كان الأمر المحدد له ساريا المفعول قبل تاريخ الحادث.
- لا تنطبق أحكام الفصل 251 من م م م ت المتعلقة بوجوبية عرض الملف على النيابة العمومية إلا على القضايا المتعلقة بالدولة أو الهيئات العمومية ذات الارتباط الهيكلي والإداري بالدولة والارتباط المالي بالميزانية العامة للبلاد، ولا يندرج ضمنها صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لتمتعه بالشخصية المعنوية والاستغلال المالي.
Textes appliqués
- الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 172 من مجلة التأمين autres décisions
- القانون عدد 86/2005 المؤخر في 15 أوت 2005 autres décisions
- الفصل 120 من هذا القانون autres décisions
- الفصلين 110 و115 من م ت autres décisions
- الفصل 540 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 532 من م ا ع autres décisions
- القرار عدد 2010/57887 الصادر بتاريخ 10/06/2011 autres décisions
- القرار التعقيبي عدد 2012/70355 الصادر عن محكمة التعقيب بتاريخ 10/10/2012 autres décisions
- القرار التعقيبي المدني عدد 2012/78073 الصادر بتاريخ 19/02/2014 autres décisions
- الفصل 127 من م ت autres décisions
- الامر عـ2889ـدد لسنة 2013 المؤرخ في 10/07/2013 autres décisions
- الأمر عـ2907ـدد لسنة 2014 المؤرخ في 11/08/2014 autres décisions
- الفصل 121 من م ت autres décisions
- الفصل 251 فقرة 2 من م م م ت autres décisions
- الفصل 14 من م م م ت autres décisions
- القرار عـ38507ـدد المؤرخ في 12/12/1995 autres décisions
- الفصل 252 من م م م ت autres décisions
- القرار التعقيبي عـ2018/59938ـدد المؤرخ في 27/02/2019 autres décisions
- القرار عـ60888ـدد المؤرخ في 26/3/2019 autres décisions
- قرار الدوائر المجتمعة عـ19635ـدد بتاريخ 18/01/2018 autres décisions
- الفصل 173 م ت autres décisions
- الفصل 118 م ت autres décisions
- الفصل 139 و118 م ت autres décisions
- قرارها عـ78924ـدد المؤرخ في 07/05/2015 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.