Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45481.2022 بتاريخ 03/01/2023 : تقدير تعويض تفاقم ضرر العجز الدائم يعتمد الأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الأسبوع لسنة الحادث

J P 45481.2022/20233 janvier 2023

Principe juridique

  1. تعويض تفاقم الأضرار الناتجة عن العجز الدائم يحدد وفق نفس الإجراءات والمقاييس المعتمدة لتعويض العجز الدائم دون إحداث نظام تعويض مستقل لتفاقم الضرر.
  2. عند عدم الإدلاء بالتصريح الجبائي أو التصريح المقدم لصندوق الضمان الإجتماعي لإثبات الدخل فإن أساس الاحتساب يكون الأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الأسبوع لسنة الحادث.
  3. اعتماد الأجر الأدنى لسنة إقرار تفاقم الضرر بدل سنة الحادث يعد خرقا لأحكام آمرة متصلة بالنظام العام ويعرض الحكم للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.