Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27515 بتاريخ 29/10/2021 : رفض إجراء تحقيق تكميلي عند قيام الحكم على محضر أبحاث رسمي مستوف
Principe juridique
- تقدير الوقائع ومناقشة عناصرها من سلطة محاكم الموضوع ولا تُراقبه محكمة التعقيب إلا عند قيام سوء فهم للوقائع أو تحريفها أو ضعف التعليل أو هضم حقوق الدفاع بما يؤدي إلى خطأ في تطبيق القانون.
- إذا تأسس الحكم على محضر بحث صادر عن الجهة الرسمية المخولة واستوفى الأبحاث المستوجبة دون طلب سماع الشهود أو الإدلاء ببينة لدى فتح الأبحاث أو أثناء السماع، فإن عدم إجراء تحقيقات تكميلية لا يُعد هضما لحق الدفاع.
- لا يُقبل التمسك أمام محكمة التعقيب بضرورة إجراء توجهات ميدانية أو أعمال بحث يصبح إنجازها متعذرا واقعا وقانونا، متى انتفت جدواها في إثبات ماديات الواقعة موضوع النزاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 86 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.