Jurisprudence
قرار تعقيبي جزائي عدد 27157 بتاريخ 21/03/2022 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة مشروطة بانعدام التعليل السائغ
Principe juridique
- تقدير الوقائع وتمحيص وسائل الإثبات وترجيح دليل على آخر يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القضاء مؤسسا على تعليل سائغ ومستند إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- لا يقبل في الطعن بالتعقيب ما كان مرماه مجادلة محكمة الموضوع في قناعتها المستخلصة من المعطيات المعروضة عليها لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب.
- عدم سماع الدعوى يكون متى انتهت محكمة الموضوع إلى عدم ثبوت الإسناد واستخلصت ذلك استخلاصا سائغا من أوراق الملف فتنزل القاعدة الإجرائية المتعلقة بانتفاء الحجج على وجه يبرر النتيجة التي انتهت إليها.
Textes appliqués
- الفصل 218 م ج-الفصل 150 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.