Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27183 بتاريخ 08/03/2022 : تقدير قيام نية القتل مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل متى عللت استنتاجها بما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- إعادة تكييف الوقائع الجزائية بين جريمة تكوين وفاق بقصد اجتياز الحدود البحرية خلسة وجريمة التحيل تدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بُني التكييف على تعليل قانوني وله أصل ثابت بالملف.
- استخلاص نية القتل وسابقية القصد في جرائم الاعتداء على النفس مسألة موضوعية يبتّ فيها قاضي الأصل وفق اقتناعه الوجداني ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى جاء قراره معللا تعليلا سائغا ومستندا إلى عناصر مادية ثابتة بالملف.
- الطعن بضعف التعليل لا يكون وجيها إذا تضمن القرار المطعون فيه أسبابا واقعية وقانونية كافية تبرز الأساس الذي اعتمده في استبعاد ركن من أركان الجريمة أو في تبني تكييف جزائي آخر.
Textes appliqués
- الفصول 291 و 218 من المجلة الجزائية autres décisions
- قانون 12 جوان 1969 autres décisions
- الفصل 291 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصل 218 من المجلة الجزائية autres décisions
- قانون 12 جوان 1969 autres décisions
- الفصل 150 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.