Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27253 بتاريخ 04/03/2016 : سقوط الحق في آلية حذف الوظائف بإلغاء أساسها التشريعي
Principe juridique
- إلغاء آلية قانونية بنص تشريعي لاحق يفيد زوال الأساس الذي تقوم عليه تلك الآلية وعدم إمكان التمسك بها بعد نفاذ الإلغاء.
- لا يندرج إنهاء العلاقة الشغلية ضمن آلية التطهير وإعادة الهيكلة إلا إذا تم وفق الإجراءات المقررة لها وبالقرار المختص الذي يجعلها قابلة للإسناد إلى تلك الآلية.
- تعليل الأحكام شرط لصحتها ويقتضي أن تبين المحكمة أنها فحصت مستندات الملف واستخلصت منها وقائع لها أصل ثابت ومنحتها التكييف القانوني الملائم بما يمكّن من مراقبة سلامة الاستنتاج.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 124 من النظام الخاص للاعوان المصادق عليه بالامر عدد 1230 لسنة 2000-الفصل 32 من القانون عدد 12 لسنة 1985-الفصل 41 من قانون 1985-القانون عدد 61 لسنة 2002-الفصل 8 منه-الفصل 2 منه autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.