Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27253 بتاريخ 04/03/2016 : سقوط الحق في آلية حذف الوظائف بإلغاء أساسها التشريعي

J P 27253/20164 mars 2016

Principe juridique

  1. إلغاء آلية قانونية بنص تشريعي لاحق يفيد زوال الأساس الذي تقوم عليه تلك الآلية وعدم إمكان التمسك بها بعد نفاذ الإلغاء.
  2. لا يندرج إنهاء العلاقة الشغلية ضمن آلية التطهير وإعادة الهيكلة إلا إذا تم وفق الإجراءات المقررة لها وبالقرار المختص الذي يجعلها قابلة للإسناد إلى تلك الآلية.
  3. تعليل الأحكام شرط لصحتها ويقتضي أن تبين المحكمة أنها فحصت مستندات الملف واستخلصت منها وقائع لها أصل ثابت ومنحتها التكييف القانوني الملائم بما يمكّن من مراقبة سلامة الاستنتاج.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 124 من النظام الخاص للاعوان المصادق عليه بالامر عدد 1230 لسنة 2000-الفصل 32 من القانون عدد 12 لسنة 1985-الفصل 41 من قانون 1985-القانون عدد 61 لسنة 2002-الفصل 8 منه-الفصل 2 منه autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.