Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27277 بتاريخ 22/04/2022 : النزول بالعقاب دون الحد الأدنى لا يقبل عند تطبيق التخفيف على السجن بقية العمر إلا في حدود الخمس سنوات

J P 27277/202222 avril 2022

Principe juridique

  1. تقدير العقاب من مشمولات محكمة الموضوع، غير أنه يظل مقيدا بالحدود الموضوعية التي رسمها القانون ولا يجوز أن ينتهي إلى عقوبة تخالف القيود التشريعية المفروضة على سلطة التخفيف.
  2. إذا كان العقاب المستوجب السجن بقية العمر فإن إعمال التخفيف المنصوص عليه قانونا لا يجيز النزول بالعقاب إلى أقل من خمس سنوات سجنا باعتبارها حدا أدنى لا يجوز تجاوزه.
  3. متى تم الإبقاء على نفس التكييف القانوني للوقائع والثبوت في الإدانة دون تغيير، فإن النزول بالعقاب إلى ما دون الحد الأدنى المقرر قانونا يعد مخالفة للقانون توجب نقض الحكم.

Textes appliqués

  • الفصل 53 من م ج-الفصل 227 جديد من م ج-الفصل 5 من هذه المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.