Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27244.2019 بتاريخ 23/11/2021 : النقض يتعين عند تبني نتيجة الاختبار دون تفصيل يتيح مراقبة سلامة تقدير المبالغ المقضي بها

J P 27244.2019/202123 novembre 2021

Principe juridique

  1. يتعين على محكمة الموضوع أن تحسم المنازعة الجدية حول مدة الاستغلال بداية ونهاية متى كانت مؤثرة في نطاق الحق المطالب به ولا يكفي الاستناد إلى الإقرار بوجود اتفاق شفاهي لا يستفاد منه الإقرار بالمدة محل التعويض.
  2. لا تقوم مسؤولية المدعى عليه عن الأفعال المادية الضارة إلا إذا استفرغت المحكمة وسعها في بحث نسبة تلك الأفعال إليه بمناقشة الأدلة وإجراء ما يلزم من استقراءات عند الاقتضاء ولا يجوز تأسيس الإلزام على إقرار لا يتضمن صراحة أو ضمنا إسناد الفعل الضار.
  3. يعد من قبيل تحريف مضمون تقرير الاختبار القضاء بكامل مداخيل عقار مشترك عند ثبوت أن التقرير حدد مناب المدعي في ذلك العقار تحديدا مستقلا.
  4. يكون الحكم معيبا بضعف التعليل إذا تبنى نتيجة الاختبار صبرة واحدة دون بيان كيفية احتساب المبالغ المحكوم بها في ضوء أساس الالتزام المتفق عليه بما لا يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.