Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00354 بتاريخ 26/04/2018 : لا يتحقق سبب الخطأ البيّن القائم على سبق النظر في الموضوع إلا إذا سبق للقاضي إبداء رأي مؤثر في مآل النزاع
Principe juridique
- الطعن بالتعقيب للخطأ البيّن طريق طعن استثنائي يباشر في نطاق ضيق ولا يقبل إلا إذا توافرت إحدى الحالات الثلاث الواردة حصرا بالفصل 192 من م م م ت.
- مفهوم "سبق النظر في الموضوع" يقوم على اعتبار حياد القاضي مبدأ موجبا لعدم صلاحيته متى سبق له إبداء رأي في نفس النزاع بما ينشئ فكرة مسبقة تمس موضوعيته.
- لا يعد القيام بأعمال استقرائية دون إبداء رأي في مآل الدعوى أو في مسألة قانونية أو واقعة قانونية مؤثرة سبقا للنظر في الموضوع ولا يندرج ضمن الخطأ البيّن.
Textes appliqués
- الفصل 192 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.