Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50782 مؤرخ في 21 نوفمبر 2017 : خلو ملف الدعوى من المؤيدات بسبب سحبها يمنع محكمة الاستئناف من بسط رقابتها

J P 50782/201721 novembre 2017

PDF العربية

Principe juridique

  1. تفسير العقود وتقدير الأدلة من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغًا ومستندًا إلى وقائع ثابتة وأحكام القانون.

Textes appliqués

  • الفصلان 7 و 8 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.