Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50782 مؤرخ في 21 نوفمبر 2017 : خلو ملف الدعوى من المؤيدات بسبب سحبها يمنع محكمة الاستئناف من بسط رقابتها
Principe juridique
- تفسير العقود وتقدير الأدلة من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغًا ومستندًا إلى وقائع ثابتة وأحكام القانون.
Textes appliqués
- الفصلان 7 و 8 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.