Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72566 بتاريخ 20/01/2021 : تقيد محكمة الإحالة بأسباب النقض يمنع إعادة طرح ما لم يكن محل طعن تعقيبي
Principe juridique
- اختصاص محكمة الدرجة الثانية بوصفها محكمة إحالة ينحصر في نطاق الأسباب التي تأسس عليها قرار محكمة التعقيب بالنقض، ولا يمتد إلى منازعات سبق ردّها من محكمة القانون أو لم يشملها النقض أو لم تكن محل نظرها.
- المسألة التي لم يثرها الخصم بطعن تعقيبي عند نظر القرار الاستئنافي الأول تعد محسومة بوجه بات، ويترتب عن ذلك اتصال القضاء بها بما يمنع إعادة طرحها ضمن طعن لاحق يتعلق بقرار صادر عن محكمة الإحالة.
- الطعن الذي يقوم على مناقشة تقدير محكمة الموضوع للعناصر التي بنت عليها تحديد المدة المعتمدة للتعويض يعد جدلا موضوعيا لا رقابة لمحكمة القانون عليه متى تأسس التقدير على معطيات ثابتة بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصلين 107 و 242 من م اع autres décisions
- الفصل 191 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.