Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71848.2019 بتاريخ 29/06/2020 : عدم قبول دعوى كف الشغب بين الشركاء على الشياع في العقار نفسه عند غياب قسمة نهائية

J P 71848.2019/202029 juin 2020

Principe juridique

  1. لا يجوز للشريك على الشياع أن يستعمل دعوى كف الشغب ضد شريك له في العقار نفسه متى كان النزاع قائما على حدود الانتفاع داخل المال المشترك في غياب قسمة نهائية تنقل الملكية أو تحدد الأنصبة مآلا.
  2. انتفاع الشريك بالشيء المشترك بقدر حصته لا يرتب بذاته ملكية مستقلة على الجزء الذي يضع يده عليه، لأن تنظيم الانتفاع لا يغير من طبيعة الشيوع ولا يفرز حقوقا عينية منفصلة.
  3. قسمة المهاياة هي مجرد تنظيم مؤقت للشيوع مهما طالت مدته ولا تقوم مقام القسمة النهائية، فلا يعتمد عليها لإثبات اختصاص كل شريك بجزء مفرز على وجه يمنع مشاركة باقي الشركاء في ذات المال.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.