Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71848.2019 بتاريخ 29/06/2020 : عدم قبول دعوى كف الشغب بين الشركاء على الشياع في العقار نفسه عند غياب قسمة نهائية
Principe juridique
- لا يجوز للشريك على الشياع أن يستعمل دعوى كف الشغب ضد شريك له في العقار نفسه متى كان النزاع قائما على حدود الانتفاع داخل المال المشترك في غياب قسمة نهائية تنقل الملكية أو تحدد الأنصبة مآلا.
- انتفاع الشريك بالشيء المشترك بقدر حصته لا يرتب بذاته ملكية مستقلة على الجزء الذي يضع يده عليه، لأن تنظيم الانتفاع لا يغير من طبيعة الشيوع ولا يفرز حقوقا عينية منفصلة.
- قسمة المهاياة هي مجرد تنظيم مؤقت للشيوع مهما طالت مدته ولا تقوم مقام القسمة النهائية، فلا يعتمد عليها لإثبات اختصاص كل شريك بجزء مفرز على وجه يمنع مشاركة باقي الشركاء في ذات المال.
Textes appliqués
- الفصلين 58 و305 م ح ع autres décisions
- الفصلين 224 و225 م م م ت autres décisions
- الفصل 108 من الدستور autres décisions
- الفصل 153 م م م ت autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- الفصل 58 م ح ع autres décisions
- الفصل 307 م ح ع autres décisions
- الفصل 353 جديد م ح ع autres décisions
- الفصل 58 م.ح.ع autres décisions
- الفصل 67 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.