Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30224.2021 بتاريخ 14/02/2022 : نقض حكم التحديد العقاري عند خلوه من التعليل الكاشف عن سند التسجيل

J P 30224.2021/202214 février 2022

Principe juridique

  1. تعليل الحكم في مادة التحديد العقاري يقتضي بيان سند التسجيل وموجز دفوع الخصوم والأسس الواقعية والقانونية المعتمدة على وجه يسمح برقابة محكمة التعقيب، وإلا كان الحكم خاليا من التسبيب وموجبا للنقض.
  2. لا يجوز للمحكمة إسناد التملك بالتقادم على خلاف السند الذي بمقتضاه تم الحوز، إذ يتقيد نطاق اكتساب الحق بما يحدده السند ولا يغير الحائز من تلقاء نفسه مبنى حيازته لفائدته.
  3. انتقال الحقوق العينية يخضع لقاعدة عدم جواز منح الغير حقوقا أوسع مما يملكه الناقل، فيتعين التثبت من مدى ملكية المتصرف قبل ترتيب آثار التصرف على الغير.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.