Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30224.2021 بتاريخ 21/02/2022 : بطلان الحكم العقاري عند خلوه من التعليل الكافي
Principe juridique
- تلتزم محكمة الموضوع بتعليل حكمها تعليلا سليما قائما على عناصر لها أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف أو خرق للقانون، وإلا كان حكمها معيبا بما يوجب نقضه.
- يعد الحكم فاقدا للتعليل إذا قضى في النزاع دون بيان سنده ودون تضمين ملخص مقالات الخصوم ودون إبراز المستندات الواقعية والقانونية المعتمدة، لأن ذلك يحول دون مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- لا يجوز اكتساب الملكية بالتقادم على خلاف السند الذي حاز بمقتضاه الحائز، فلا يحق له تغيير مبنى الحوز لفائدته متى كان سنده محددا لطبيعة الحق وحدوده.
- لا يجوز لشخص أن يمنح غيره أكثر مما لنفسه من الحقوق، فيبطل الاستناد إلى تصرف ناقل للحق إذا كان المتصرف لا يملك إلا القدر الذي تسمح به منابته أو صفته.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.