Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71125 بتاريخ 24/12/2024 : ثبوت قرينة المسؤولية عن الأشياء متى ثبتت صفة الحافظ والرابطة السببية دون اشتراط إثبات فعل الإحداث

J P 71125/202424 décembre 2024

Principe juridique

  1. المسؤولية التقصيرية المؤسسة على الفصل 96 م ا ع تقوم كمسؤولية موضوعية متى توفر ضرر وشيء في حفظ صاحبه وثبتت العلاقة السببية المباشرة بينهما.
  2. لا يُعفى حافظ الشيء من المسؤولية المقررة بالفصل 96 م ا ع إلا إذا أثبت قيام شرطين متلازمين يتمثلان في بذل كل ما يلزم لمنع الضرر وأن يكون الضرر قد نشأ بسبب أمر طارئ أو قوة قاهرة أو بسبب من لحقه.
  3. متى ثبتت صفة الحافظ وثبتت العلاقة السببية بين الشيء المحروس والضرر ترتب عن ذلك انتقال عبء الإثبات إلى الحافظ لإقامة سبب الإعفاء دون إلزام المتضرر بإثبات فعل الإحداث أو تعيين من قام به.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 82 م ا ع-الفصل 96 م ا ع-القانون عدد 26 لسنة 1984 المؤرخ في 11/03/1984 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.