Jurisprudence

قرار تعقيبي مدني عدد 42968 بتاريخ 19 جانفي 2017 : الدفوع الشخصية ووسائل الإثبات النافية للمؤونة والمديونية

J P 42968/201719 janvier 2017

PDF العربية

Principe juridique

  1. قيام النزاع الجدي في المؤونة: متى كانت الكمبيالات المستند إليها في الأمر بالدفع لا تكشف عن قيام علاقة مديونية واضحة، وكانت ظروف إنشائها وتداولها تثير الشبهة، فإن ذلك يُنشئ نزاعًا جديًا حول وجود المؤونة. أثر التتبع الجزائي على النزاع المتعلق بالكمبيالة: ثبوت التتبع الجزائي والإدانة من شأنه أن يعزز جدية المنازعة في المؤونة والمديونية، ويتعين على المحكمة أخذه بعين الاعتبار عند تقدير النزاع. الطبيعة البسيطة لقرينة وجود المؤونة بين طرفي الكمبيالة: قرينة وجود المؤونة بين الساحب والمستفيد ليست قرينة قاطعة، وإنما يجوز دحضها بالدفوع الشخصية بين الطرفين أو بمختلف وسائل الإثبات التي تنفي وجود المؤونة والمديونية. وجوب بحث المحكمة في الدفوع المؤثرة في وجود المديونية: إذا تمسك المدين بوقائع جدية من شأنها نفي المؤونة والمديونية، وخاصة وجود تتبع جزائي وإدانة مرتبطة بالمعاملة، فإن إغفال المحكمة لهذه الدفوع يؤدي إلى خرق القانون ويعرض حكمها للنقض.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.