Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20227.2020 بتاريخ 21/10/2020 : استصدار الأمر بالدفع على أساس الكمبيالة لا يتوقف على تحرير محضر احتجاج
Principe juridique
- استصدار الأمر بالدفع في مادة الكمبيالة يخضع للشروط العامة المنصوص عليها بالفصلين 59 و60 من م م م ت، ويكفي توجيه محضر إنذار بالدفع لاستصداره دون اشتراط تحرير محضر احتجاج بالامتناع عن الدفع.
- محضر الاحتجاج بالامتناع عن الدفع وفق الفصل 317 من المجلة التجارية لا يتعلق بشرط استصدار الأمر بالدفع وإنما يترتب أثره على نظام التنفيذ المعجل وتمكين الدائن من تنفيذ الأمر بعد الإعلام به دون أن يوقف الطعن بالاستئناف تنفيذه.
- سوء نية حامل الكمبيالة مسألة واقعية تستخلصها محكمة الموضوع ولا يفترض إلا عند ثبوت اكتساب الكمبيالة خارج تسلسل التظهيرات الشرعي أو بثبوت التواطؤ وقصد الإضرار، وفي غير ذلك ينتفع الحامل الشرعي بحماية الفصل 280 من م ت ولا تجابه الكمبيالة بالدفوعات المبنية على العلاقات الشخصية.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 59 من م م م ت autres décisions
- الفصل 60 من م م م ت autres décisions
- الفصل 317 من المجلة التجارية autres décisions
- الفقرة الثانية من الفصل 317 (جديد) autres décisions
- الفصل 307 من م ت autres décisions
- الفصل 320 من م ت autres décisions
- الفصل 279 من المجلة التجارية autres décisions
- الفصل 280 من م ت autres décisions
- الفصل 282 من المجلة التجارية autres décisions
- الفصل 275 من م ت autres décisions
- الفصل 146 من م م م ت autres décisions
- الفصل 279 من م ت autres décisions
- الفصل 280 من المجلة التجارية autres décisions
- الفصل 275 من م ت autres décisions
- الفصل 282 من م ت autres décisions
- الفصلين 205 و217 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.