Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 20227.2020 بتاريخ 21/10/2020 : استصدار الأمر بالدفع على أساس الكمبيالة لا يتوقف على تحرير محضر احتجاج

J P 20227.2020/202021 octobre 2020

Principe juridique

  1. استصدار الأمر بالدفع في مادة الكمبيالة يخضع للشروط العامة المنصوص عليها بالفصلين 59 و60 من م م م ت، ويكفي توجيه محضر إنذار بالدفع لاستصداره دون اشتراط تحرير محضر احتجاج بالامتناع عن الدفع.
  2. محضر الاحتجاج بالامتناع عن الدفع وفق الفصل 317 من المجلة التجارية لا يتعلق بشرط استصدار الأمر بالدفع وإنما يترتب أثره على نظام التنفيذ المعجل وتمكين الدائن من تنفيذ الأمر بعد الإعلام به دون أن يوقف الطعن بالاستئناف تنفيذه.
  3. سوء نية حامل الكمبيالة مسألة واقعية تستخلصها محكمة الموضوع ولا يفترض إلا عند ثبوت اكتساب الكمبيالة خارج تسلسل التظهيرات الشرعي أو بثبوت التواطؤ وقصد الإضرار، وفي غير ذلك ينتفع الحامل الشرعي بحماية الفصل 280 من م ت ولا تجابه الكمبيالة بالدفوعات المبنية على العلاقات الشخصية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.