Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71883 بتاريخ 02/12/2024 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الأصل لثبوت الخطأ الفادح تقتصر على سلامة التعليل
Principe juridique
- تقدير وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد وتكييف الأفعال المنسوبة للأجير ضمن حالات الخطأ الفادح من عدمه هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الشغل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية.
- ترجيح الحجج ووسائل الإثبات المتعارضة، بما في ذلك محاضر المعاينات والشهادات، يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل، ولا يقبل أمام محكمة التعقيب إذا كان القصد منه إعادة مناقشة ما استخلصته محكمة الموضوع من وقائع النازلة.
- الزيادة في التعليل بذكر سبب إضافي لا يؤثر في سلامة القرار إذا كانت النتيجة التي انتهى إليها قائمة قانونا على أساس مستقل كاف لتبريرها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.