Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71417 بتاريخ 31/12/2024 : قيام الخطأ الموجب للتعويض عن التسجيل العقاري بمجرد السكوت عن الحالة الحقيقية للعقار
Principe juridique
- إثبات الحوز المكسب للملكية باعتباره واقعة قانونية يجوز بكافة وسائل الإثبات ومنها البينة، ولا تعد الوثيقة الممضاة من عمدة المكان من قبيل الكتب التي يمنع الفصل 474 م ا ع معارضتها بالشهادة لانتفاء صبغتها كحجة منشئة لآثار قانونية.
- نظر محكمة الإحالة بعد النقض يقتصر على المسائل التي تسلط عليها النقض عملا بالفصل 191 م م م ت، فلا يعاد الخوض فيما سبق أن تناولته محكمة التعقيب بالمناقشة وردّته.
- مفهوم الخطأ الموجب للتعويض على معنى الفصل 337 م ح ع بعد تنقيحه أوسع من التغرير، إذ يتحقق بفعل ما وجب تركه أو ترك ما وجب فعله دون اشتراط سوء النية، ويمكن أن يتمثل في مجرد السكوت على الحالة الحقيقية للعقار.
- التحري القضائي للوضعية الاستحقاقية الحقيقية للعقار لإثبات الخطأ الموجب للتعويض لا يمس من نهائية حكم التسجيل العقاري، لأن عدم تلقي معارضة أثناء إجراءات التسجيل لا يثبت إلا حقيقة إجرائية قد تختلف عن الحقيقة القضائية، ويكفي ثبوت هذا الاختلاف لقيام الخطأ.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 337 م ح ع autres décisions
- الفصل 474 م ا ع autres décisions
- الفصل 45 م ح ع autres décisions
- الفصل 50 م ح ع autres décisions
- الفصل 191 م م م ت autres décisions
- القانون عدد 10 لسنة 1995 المؤرخ في 23/01/1995 autres décisions
- الفصل 110 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.