Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71481 بتاريخ 05/03/2025 : قصور التعليل يتحقق عند رفض طلبات التحقيق الجوهرية دون بيان ما يبرر استبعادها

J P 71481/20255 mars 2025

Principe juridique

  1. للمحكمة سلطة تقديرية في بحث الأدلة والمستندات وترجيح ما تراه منها لاستخلاص حقيقة النزاع بشرط أن يكون تعليلها سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ودون مساس بحقوق الدفاع.
  2. يتحقق قصور التعليل المقترن بهضم حقوق الدفاع عندما تطرح المحكمة دفوعا جوهرية مؤثرة في مآل النزاع أو ترفض طلبات تحقيق لازمة لاستجلاء الحقيقة دون تعليل كاف يبيّن أسباب الاستبعاد.
  3. لا يجوز للمحكمة أن تكتفي برفض وسائل الإثبات المقدمة بعبارة عامة من قبيل عدم قدرتها على تفنيد محضر بحث أو عدم اكتسائها صبغة قانونية دون القيام بدورها الاستقرائي في التثبت من الواقعة متى كان ذلك لازما لحسم النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.