Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71468 بتاريخ 15/06/2018 : تجاوز الأجل الأقصى للإيقاف التحفظي يوجب الإفراج الوجوبي

J P 71468/201815 juin 2018

Principe juridique

  1. الأجل الأقصى للإيقاف التحفظي في مادة الجنايات أجل ملزم لا يجوز تجاوزه، ويترتب عن استنفاده وجوب الإفراج عن المتهم دون سلطة تقديرية للجهة القضائية في الإبقاء على حالة الإيقاف.
  2. الإفراج الوجوبي عند انقضاء مدة الإيقاف التحفظي لا يمنع من اتخاذ تدابير بديلة لضمان حضور المتهم، على أن لا تكون هذه التدابير إعادة استعمال نفس وسيلة الإيقاف التحفظي بعد استنفاد مدتها القانونية.
  3. قرارات دائرة الإتهام، وإن تمتعت بسلطة تقديرية في تقدير كفاية الأدلة لتوجيه التهمة، تبقى ملزمة بتعليل شامل يبرز الأركان القانونية للجرائم ويبين الأسس الواقعية والقانونية لتوجيهها بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها.
  4. عدم جواب دائرة الإتهام عن الدفوعات الإجرائية الجوهرية المطروحة أمامها يجعل قرارها ضعيف التعليل ويترتب عنه هضم حق الدفاع بما يعيب القرار ويوجب نقضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.