Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70887/71885 بتاريخ 02/12/2024 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير قاضي الشغل لثبوت السبب الحقيقي والجدي للطرد من خلال التعليل الكافي

J P 70887/71885/20242 décembre 2024

Principe juridique

  1. تقدير وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد وترجيح وسائل الإثبات لا يدخلان تحت رقابة محكمة التعقيب متى كان قاضي الشغل قد علّل قضاءه تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية.
  2. لا يثبت ترك مركز العمل كخطأ فادح إلا إذا انتهى قاضي الأصل إلى قيامه بصورة ثابتة وغير مبررة ودون ترخيص، ولا تكفي مجرد معاينة شغور مراكز العمل أو التجمهر ما لم تقترن بما يقطع بانتفاء الترخيص أو المبرر.
  3. يعد ما يورده قاضي الأصل من تعليلات زائدة غير مؤثرة في سلامة قضائه إذا كانت النتيجة قد تأسست على أساس قانوني صحيح مستقل عنها، فلا يترتب عنها نقض الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.