Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70887/71885 بتاريخ 02/12/2024 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير قاضي الشغل لثبوت السبب الحقيقي والجدي للطرد من خلال التعليل الكافي
Principe juridique
- تقدير وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد وترجيح وسائل الإثبات لا يدخلان تحت رقابة محكمة التعقيب متى كان قاضي الشغل قد علّل قضاءه تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية.
- لا يثبت ترك مركز العمل كخطأ فادح إلا إذا انتهى قاضي الأصل إلى قيامه بصورة ثابتة وغير مبررة ودون ترخيص، ولا تكفي مجرد معاينة شغور مراكز العمل أو التجمهر ما لم تقترن بما يقطع بانتفاء الترخيص أو المبرر.
- يعد ما يورده قاضي الأصل من تعليلات زائدة غير مؤثرة في سلامة قضائه إذا كانت النتيجة قد تأسست على أساس قانوني صحيح مستقل عنها، فلا يترتب عنها نقض الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 14 رابعا من مجلة الشغل-القرار التعقيبي عدد 19517 المؤرخ 19/10/2015-القرار التعقيبي عدد 19324 المؤرخ في 29/12/2014-الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل-الفصل 191 من م م م ت-الفصل 23 مكرر فقرة ثانية-الفصل 23 مكرر من مجلة الشغل-الفصلين 420 و421 من م إ ع-الفصل 12 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.