Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70891 بتاريخ 02/12/2024 : تقدير ثبوت الخطأ الفادح كسبب حقيقي وجدي للطرد مسألة موضوعية لا رقابة عليها تعقيبيا متى قام الحكم على تعليل كاف
Principe juridique
- تقدير وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد وتكييف الأفعال المنسوبة للأجير في ضوء حالات الخطأ الفادح يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الشغل باعتباره مسألة موضوعية متى استند إلى ما قدم له من إثباتات وعلّل قضاءه تعليلا كافيا واقعا وقانونا.
- ترجيح محكمة الأصل بين وسائل الإثبات المختلفة ومن ذلك محاضر المعاينات والشهادات لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب إذا بيّنت المحكمة عناصر تلك الإثباتات وناقشتها وخلصت إلى نتيجة سائغة بشأن ثبوت الفعل أو انتفائه.
- التعليل الزائد المتعلق بمآخذ إجرائية لا يؤثر في سلامة الحكم متى كانت النتيجة مؤسسة على علة قانونية كافية ومستقلة تتمثل في انتفاء السبب الحقيقي والجدي للطرد.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175-الفصل 14 رابعا من مجلة الشغل-القرار التعقيبي عدد 19517 المؤرخ 19/10/2015-القرار التعقيبي عدد 19324 المؤرخ في 29/12/2014-الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل-الفصل 191 من م م م ت-الفصل 23 مكرر فقرة ثانية-الفصلين 420 و421 من م إ ع-الفصل 12 من م م م ت-القرار عدد 48722/48925 بتاريخ 11/11/2022-الفصل 23 مكرر من مجلة الشغل-الفقرة الثانية من الفصل 23 مكرر من مجلة الشغل-الفقرة الأولى من الفصل 23 مكرر من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.