Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70902/71552 بتاريخ 16/12/2024 : تقدير ثبوت الخطأ الفادح المبرر للطرد يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الأصل متى علل قضاءه تعليلا كافيا
Principe juridique
- تقدير وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية المتعلقة به مسألة موضوعية يبت فيها قاضي الشغل على ضوء وسائل الإثبات المقدمة، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية.
- عند نقض الحكم والإحالة يتعين على محكمة الإحالة أن تنحصر في نطاق ما حدده قرار النقض طبق الفصل 191 من م م م ت عبر تفحص الوقائع ومناقشة وسائل الإثبات المؤثرة ثم استخلاص النتائج القانونية على ضوء التكييف المعتمد.
- لا يتحقق الخطأ الفادح المتمثل في ترك مركز العمل إلا إذا ثبتت عناصره القانونية، ولا يكفي مجرد معاينة شغور المراكز أو وجود تجمهر خارج المؤسسة ما لم يثبت أن الترك كان بصورة ثابتة وغير مبررة ودون ترخيص وأن الفعل المنسوب للعامل ثابت الأركان.
- الزيادة في التعليل بشأن موجب آخر لاعتبار الطرد تعسفيا لا تؤثر في سلامة النتيجة متى تأسس القضاء على علة قانونية صحيحة كافية بذاتها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 14 رابعا من مجلة الشغل-الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل-القرار التعقيبي عدد 19517 المؤرخ 19/10/2015-القرار التعقيبي عدد 19324 المؤرخ في 29/12/2014-الفصل 191 من م م م ت-الفصل 23 مكرر فقرة ثانية-الفصل 23 مكرر من مجلة الشغل-الفصلين 420 و421 من م إ ع-الفصل 12 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.